• [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
• [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] {( مفســــدات الصـــوم ) } [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]•
حكم صوم من دخل الماء إلى جوفه من غير اختياره
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم / م . ع . د . إمام مسجد قنبر بالخميس وفقه الله آمين [1] . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : فقد وصلني كتابكم المؤرخ في 1/1/1394هـ وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من التعزية في فقيد الجميع فضيلة الشيخ / محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – فهمته . وأسأل الله أن يجيب دعاءكم ، ويجبر مصيبة الجميع فيه ، ويتغمده بالرحمة والرضوان ، ويصلح ذريته ، ويخلفه على المسلمين بأحسن خلف ، إنه جواد كريم ، أما المسائل الثلاث فهذا جوابها : س: رجل صائم اغتسل باللي وبواسطة قوة ضغط الماء دخل الماء إلى جوفه من غيراختياره، فهل عليه القضاء ؟ ج: ليس عليه قضاء ؛ لكونه لم يتعمد ذلك فهو في حكم المكره والناسي .
السؤال : قرأت في بعض الكتب الفقهية ومنها كتاب ( فقه السنة ) لمؤلفه الشيخ سيد سابق أن الإبر المغذية وغيرها التي لا تدخل عن طريق الجوف أو الفم ليست مفطرة ، وأعلم أن هناك رأياً لبعض الفقهاء يقضي بغير ذلك . فما الرأي المعروف لدى جمهور العلماء ؟ جزاكم الله خيراً .
الجواب : الصواب أن الإبر المغذية تفطر الصائم إذا تعمد استعمالها ، أما الإبر العادية فلا تفطر الصائم ، والله ولي التوفيق .
السؤال :
ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل، وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟
الجواب :
الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، وهكذا أخذ الدم لتحليل لا يفطر به الصائم؛ لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1].
السؤال :
إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنة ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟
الجواب :
ليس لما ذكر في السؤال أثر على صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته .
السؤال :
ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟
الجواب :
تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبة شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه. وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب، أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً))[1]. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه. والله ولي التوفيق.
السؤال :
ما حكم من ذرعه القيء وهو صائم، هل يقضي ذلك اليوم أم لا؟
الجواب :
حكمه أنه لا قضاء عليه، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء))[1] خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
السؤال :
هل يجوز للصائم أن يشم رائحة الطيب والعود؟
الجواب :
لا يستنشق العود، أما أنواع الطيب غير البخور فلا بأس بها، لكن العود نفسه لا يستنشقه؛ لأن بعض أهل العلم يرى أن العود يفطر إذا استنشقه؛ لأنه يذهب إلى المخ والدماغ، وله سريان قوي، أما شمه من غير قصد فلا يفطره.
يتبع..:[ ]::..............
التوقيع
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]
• [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] {( أحكام البالغين والمتزوجين وشهواتهم الجنسيه في رمضان ) } [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]•
السؤال : شاب استمنى في النهار وهو صائم فماذا يجب عليه ؟
الجواب :
الاستمناء في نهار رمضان يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية .
السؤال : إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة وخرج منه مذي، فهل يقضي الصوم؟ وإذا كان ذلك في أيام متفرقة، فهل يكون القضاء متوالياً أم متفرقاً؟ جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء.
الجواب : خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة، أو مشاهدة بعض الأفلام، أو غير ذلك مما يثير الشهوة، ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام الخليعة، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو، أما خروج المني عن شهوة، فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة، أو قبلة، أو تكرار نظر، أو غير ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم ولو خرج مني بسببهما، ولا تلزم المتابعة في قضاء رمضان بل يجوز تفريق ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[1].
السؤال :
الأخ ع . م . من تونس ، يقول في سؤاله: إذا نظر الإنسان متعمداً وهو صائم إلى امرأة أجنبية عنه لجمالها أو لباسها أو جسدها، فهل يبطل صومه أم أن هذا مكروه ويقبل الله صيامه ويجازيه عن النظرات؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الجواب :
يحرم عليه النظر إلى النساء، وإذا كان بشهوة كان التحريم أشد؛ لقول الله سبحانه: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[1] الآية، ولأن إطلاق النظر من وسائل وقوع الفاحشة. فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة. ولكن لا يبطل صومه إذا لم يخرج منه مني، أما من أمنى فإنه يبطل صومه، وعليه قضاؤه إن كان فرضاً. والله الموفق.
السؤال : حكم تأخير الجنب والحائض والنفساء الغسل إلى بعد طلوع الفجر.
الجواب :
الاحتلام لا يبطل الصوم، لأنه ليس باختيار الصائم، وعليه أن يغتسل غسل الجنابة إذا رأى الماء وهو المني ولو احتلم بعد صلاة الفجر وأخر الغسل إلى وقت صلاة الظهر فلا بأس. وهكذا لو جامع أهله في الليل ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليه حرج في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنياً من جماع ثم يغتسل ويصوم. وهكذا الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل ولم تغتسلا إلا بعد طلوع الفجر لم يكن عليهما بأس في ذلك وصومهما صحيح. ولكن لا يجوز لهما ولا للجنب تأخير الغسل أو الصلاة إلى طلوع الشمس، بل يجب على الجميع البدار بالغسل قبل طلوع الشمس حتى يؤدوا الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يبادر بالغسل من الجنابة قبل صلاة الفجر حتى يتمكن من الصلاة في الجماعة، وعلى الحائض والنفساء إذا رأتا الطهر في أثناء الليل أن تبادرا بالغسل حتى تصليا المغرب والعشاء من تلك الليلة، كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا طهرتا في وقت العصر وجب عليهما البدار بالغسل حتى تصليا الظهر والعصر قبل غروب الشمس. والله ولي التوفيق.
من أنزل بشهوة هل يلزمه إمساك بقية يومه
يلزمه أن يمسك بقية اليوم لحرمة رمضان لأن الزمن محترم , ومع ذلك يلزمه القضاء...
من جامع زوجته ولم يتحقق من طلوع الفجر فماذا يلزمه ؟
إذا كان الجماع في آخر الليل ولم يتيقن طلوع الفجر فليس عليهما قضاء ولا كفارة ، وإن علما يقيناً إن الجماع صادف النهار فعليهما القضاء لذلك اليوم والكفارة ...
• [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل] {( الجماع في نهار رمضان ) } [فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]•
حكم من جامع زوجته في نهار رمضان عدة مرات جاهلاً بالحكم
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ... وفقه الله لكل خير آمين [1] . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : فقد وصل كتابكم وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من السؤال عما وقع منك في حال الجهل ، وهو أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنت صائم عدة مرات ، ثم سمعت بعد ذلك أنه لا يجوز في حال الصوم ، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً . ج: لاشك أن الله سبحانه قد حرم على عباده في نهار رمضان الأكل والشرب والجماع وكل ما يفطر الصائم ، وأوجب على من جامع في نهار رمضان وهو مكلف صحيح مقيم غير مريض ولا مسافر الكفارة ، وهو عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغاً صحيحاً مقيماً جهلاً منه كمثل ما وقع منك ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما فعلت ، وإذا كنت لا تستطيع العتق والصيام كفاك إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم جامعت فيه ، فإن كنت جامعت في يومين فكفارتان ، وإن كنت جامعت في ثلاثة فثلاث كفارات ، وهكذا كل جماع في يوم عنه كفارة ، أما الجماعات المتعددة في يوم واحد فيكفي عنها كفارة واحدة ، هذا هو الأحوط لك والأحسن ، حرصاً على براءة الذمة ، وخروجاً من خلاف أهل العلم ، وجبراً لصيامك ، وإذا لم تحفظ عدد الأيام التي جامعت فيها ، فاعمل بالأحوط وهو الأخذ بالزائد ، فإذا شككت هل هي ثلاثة أيام أو أربعة فاجعلها أربعة وهكذا ، ولكن لا يتأكد عليك إلا الشيء الذي تجزم به ، وفقنا الله وإياك لما فيه رضاه ، وبراءة الذمة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حكم من أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ . م . وفقه الله آمين [1] . سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : كتابكم المؤرخ في 24/4/1395هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنها امتنعت وأجبرتها وتشك هل وقع منك يوماً أو يومين ، وأنك لا تستطيع العتق ولا الصيام إلى آخر ما ذكرت ورغبتك في الفتوى كان معلوماً . ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك ، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس ، أما زوجتك فلا كفارة عليها ؛ لأنها مجبرة ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر ، وعليك أيضاً أن تقضي اليوم الذي وقع الجماع فيه . ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين ، إنه خير مسئول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
السؤال : رجل جامع زوجته في رمضان قبل طلوع الفجر ، واستمر على هذه الحال حتى بعد طلوع الفجر ، فماذا عليهما ؟ جزاكم الله خيراً .
الجواب : عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً ، فإن لم يستطيعا ، فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً ، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع . أصلح الله حالهما .
السؤال : شخص جامع زوجته نهاراً أثناء رمضان ، وقيل له : إن عليك كفارة إطعام ستين مسكيناً ، فهل يجوز إطعام المساكين في مكة أم في غيرها ؟ وهل على زوجته كفارة أيضاً ؟
الجواب :
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة ، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكيناً ، فيكون عليهما إطعام ستين مسكيناً ، ثلاثين صاعاً على كل واحد منهما من قوت البلد ، لكل فقير صاع ، نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة ، عند العجز عن العتق والصيام ، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار ؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم .
السؤال : رجل جامع أهله في نهار رمضان ، وقد صام الكفارة شهرين متتابعين فهل على أهله شيء أم لا ؟ أثابكم لله ؟
الجواب : بسم الله والحمد لله : عليها مثله إذا كانت مختارة لم يقهرها ، فإن عجزت تطعم ستين مسكيناً ، ومقداره لكل مسكين نصف صاع ، أما إن كان قهرها بالقوة والضرب الشديد فليس عليها شيء ، وإنما الإثم عليه وحده ، أما إذا كانت تساهلت معه فعليهما كفارة مثله سواء بسواء .
السؤال :
رجل أجبر زوجته على جماعها في نهار رمضان وهي حبلى في الشهر السابع ، ماذا يجب عليهما ، وهل يأثمان بمرور هذه السنوات ؟
الجواب : عليهما التوبة إلى الله سبحانه وقضاء اليوم مع الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منهما ، ومن عجز منهما فعليه صيام شهرين متتابعين – ستين يوماً – ومن لم يستطع منهما فعليه إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، مقداره واحد ونصف كجم تقريباً ، وإن كانت مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها كفارة ، ولا قضاء ؛ لأن المكره لا فعل له .
السؤال : ما حكم من جامع في نهار رمضان وهو صائم، وهل يجوز للمسافر إذا أفطر أن يجامع أهله؟
الجواب : على من جامع في نهار رمضان وهو صائم صوماً واجباً الكفارة، أعني كفارة الظهار مع وجوب قضاء اليوم، والتوبة إلى الله سبحانه مما وقع منه. أما إن كان مسافراً أو مريضاً مرضاً يبيح له الفطر فلا كفارة عليه ولا حرج عليه، وعليه قضاء اليوم الذي جامع فيه؛ لأن المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره، كما قال الله سبحانه: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[1]. وحكم المرأة في هذا الحكم حكم الرجل إن كان صومها واجباً وجبت عليها الكفارة مع القضاء، وإن كانت مسافرة أو مريضة مرضاً يشق معه الصوم فلا كفارة عليها.
السؤال :
ما ذكرته من حصول مداعبة بينك وبين زوجتك في نهار رمضان ، أدت إلى جلوسك بين شعبها وضمها وتقبيلها ، وخروج المذي منك على أثر ذلك إلا أنك لم تولج ، وأن ذلك حصل منك في ستة أيام أو سبعة ، وسؤالك عن صحة صيامك ؟
الجواب : هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء ، فبعضهم رأى فساد الصوم بخروج المذي ، وبعضهم رأى صحته . والصواب إن شاء الله أن الصوم صحيح ولا قضاء عليكما جميعاً ، ولكن ينبغي للمؤمن توقي الأفعال التي تدعو إلى خروج المذي من الضم والتقبيل ونحوهما . وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، قال عائشة رضي الله عنها : ولكنه كان أملككم لإربه . وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه سأله شخصان عن القبلة للصائم ، فنهى أحدهما وأذن للآخر ، قال الراوي : فنظرنا فإذا الذي أذن له شيخ وإذا الذي نهاه شاب . فاستنبط العلماء من ذلك أن القبلة والمباشرة تكرهان للشباب ونحوهم ، ممن تتحرك شهوته عند ذلك ، ويخشى عليه مواقعة الحرام ، أما من لا يخشى منه ذلك فلا كراهة في حقه . والله الموفق .
السؤال : إذا قبل الرجل امرأته في نهار رمضان أو داعبها، هل يفسد صومه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب : تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم كل ذلك جائز ولا حرج فيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، لكن إن خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة، كره له ذلك، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء، ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم. أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء؛ لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم، ولأنه يشق التحرز منه. والله ولي التوفيق.
تـــــــــم بعون الله وحمده ............ راجيه من الله تعالى الفائدة للجميـــــــــع وان لاتنسوني من حسن الدعاء .... دمتــــــــــــــم بكل الود والحــــــب .... بحور الشوق ..:[ ]::..............
التوقيع
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل][فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات . إضغط هنا للتسجيل]